المحقق النراقي
9
مستند الشيعة
المقصد الأول في أنواعه ( وأقسامه بحسب الحكم وشرائط كل منها ، وما يتعلق به من هذه الجهة ، وينقسم كل من الحج والعمرة من هذه الجهة إلى قسمين : واجب وندب ) ( 1 ) ، فها هنا أبواب ثلاثة :
--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في ( س ) : وشرائطها ، وهو واجب وندب ، وكل منهما إما تمتع أو قران أو إفراد .